السيد محمد تقي المدرسي
77
أحكام مقدمات الصلاة
فليقعد ثم ليصل " . « 1 » 9 - قال الحلبي : سألت الإمام الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة ، فقال : نعم ، حيث كان متوجهاً ، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله " . « 2 » 10 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام ايضاً ، في قوله تعالى : فَايْنَما تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ أنه قال : " هذا في النوافل خاصة في حال السفر ، فاما الفرائض فلابد فيها من استقبال القبلة " . « 3 » تفصيل القول : 1 - موقع الكعبة ( شرفها الله ) قبلة المسلمين ، وعلى الناس في الأقطار ان يتجهوا شطر المسجد الحرام ( الذي شُرِّف بالكعبة ) أينما خرجوا . 2 - شطر المسجد الحرام يتسع كلما ابتعد المسُتَقْبِل ، وليس الواجب الّا تولي الشطر ( أي : طرف المسجد الحرام وجهته عرفاً ) . ومن هنا صح ما قالوا بان أهل العراق يتجهون إلى الركن االعراقي الذي فيه الحجر الأسود ، وأهل الشام إلى الركن الشامي ، والمغاربة إلى الركن المغربي ، وسكان اليمن إلى الركن اليماني . ولا يجب البحث عن المواجهة العينية بل يكفي ما يصدق عليه التولي شطر القبلة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / أبواب القبلة / الباب 13 / ص 235 / ح 13 . ( 2 ) المصدر / الباب 15 / ص 240 / ح 6 . ( 3 ) المصدر / الباب 15 / ص 242 / ح 19 . .